أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٢ - أ المعنى اللغوي
أم فيه تفصيل؟ و من هو وارثه؟ و على من نفقته؟ و كيف يثبت نسبه و دينه؟
و هل يكون مالكاً لما معه، و هل كان له و لمن أخذه شرائط، أم لا؟
و للتحقيق في المسائل التي اشير إليها و غيرها التي ترتبط به عقدنا هذا الفصل و يتشكّل من مباحث:
المبحث الأوّل: معنى اللقيط
أ: المعنى اللغوي
قال ابن الأثير: «اللقيط: الطفل الذي يوجد مرميّاً على الطُّرُق، لا يُعرف أبوه و لا امّه، فعيل بمعنى المفعول» [١]، و كذا في لسان العرب [٢] و معجم الوسيط [٣].
و في مجمع البحرين: «قال ابن عرفة: الالتقاط: وجودك للشيء على غير طلب، و منه قوله تعالى: (يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ) [٤]؛ أي يجده من غير قصد، و منه قولهم: لقيته التقاطاً و وردت الماء التقاطاً إذا وردته و هجمت عليه بغتةً» [٥].
و في تاج العروس: «و أمّا الصبيّ المنبوذ يجده إنسان، فهو اللقيط عند العرب ... و هو المولود الذي ينبذ على الطرق، أو يوجد مرميّاً على الطرق لا يعرف أبوه و لا امّه» [٦]
[١] النهاية في غريب الحديث و الأثر: ٤/ ٢٦٤.
[٢] لسان العرب: ٥/ ٥١٤.
[٣] المعجم الوسيط: ٨٣٤.
[٤] سورة يوسف: ١٢/ ١٠.
[٥] مجمع البحرين: ٣/ ١٦٤٠.
[٦] تاج العروس من جواهر القاموس: ١٠/ ٤٠١.