أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٣ - ب المعنى الاصطلاحي
ب: المعنى الاصطلاحي
قال الشيخ في المبسوط: «المنبوذ و الملقوط و اللقيط بمعنى واحد» [١].
و في الشرائع: «اللقيط: هو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له» [٢].
و كذا في التذكرة [٣] و التحرير [٤].
و زاد في القواعد: «و إن كان مميّزاً» [٥].
قال في المسالك في شرح تعريف المحقّق: «احترز بالصبيّ، عن البالغ؛ فإنّه مستغن عن الحضانة و التعهّد، فلا معنى لالتقاطه. نعم، لو وقع في معرض هلاكٍ وجب تخليصه كفايةً.
و بالضائع، عن غير المنبوذ و إن لم يكن له كافل؛ فإنّه لا يصدق عليه اسمُ اللقيط و إن كانت كفالته واجبة كفاية كالضائع، إلّا أنّه لا يسمّى لقيطاً.
و يجوز الاحتراز بقوله: لا كافل له، عن الصبيّ الملقوط؛ فإنّه في يد الملتقط يصدق أنّ له كافلًا، و مع ذلك لا يخرج به عن اسم الضائع بالنسبة إلى أهله» [٦].
و في جامع المقاصد: «يجب أن يستثنى من المميّز المراهق؛ لأنّه كالبالغ في حفظ نفسه، فلا يجوز التقاطه» [٧].
و زاد في الدروس المجنون فقال: «اللقيط كلّ صبيّ أو صبيّة أو مجنون ضائع لا كافل له، و يسمّى ملقوطاً و منبوذاً، و اختلاف اسميه باعتبار حاليه؛ فإنّه ينبذ أوّلًا
[١] المبسوط للطوسي: ٣/ ٣٣٦.
[٢] شرائع الإسلام: ٣/ ٢٨٣.
[٣] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٧٠، الطبعة الحجريّة.
[٤] تحرير الأحكام: ٤/ ٤٤٧.
[٥] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٠.
[٦] مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٦١.
[٧] جامع المقاصد: ٦/ ٩٧.