أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٣٨ - آراء الفقهاء في المسألة
يأمره الإمام» [١].
و في الشرائع: «و أمّا الحاكم و أمينه، فلا يليان إلّا على المحجور عليه لصغر أو سفه» [٢].
و كذا في القواعد [٣]، و جامع المقاصد [٤].
و في المسالك: «إنّ الامور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالًا أو وصايا و حقوقاً و ديوناً، فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ... فإن عدم الجميع فالحاكم، ... و المراد به السلطان العادل أو نائبه الخاصّ» [٥].
و في موضع آخر: «و الحاكم وليّ عام لا يحتاج إلى دليل» [٦].
و قال المحقّق الكركي في رسالة صلاة الجمعة: «اتّفق أصحابنا رضوان اللَّه عليهم على أنّ الفقيه العدل الإمامي الجامع للشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعيّة، نائب من قبل أئمّة الهدى- صلوات اللَّه و سلامه عليهم- في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ...» [٧].
و مثل هذا في العوائد [٨].
و في مجمع الفائدة و البرهان: «لا خلاف و لا نزاع في جواز البيع و الشراء و سائر التصرّفات للأطفال و المجانين ... من الأب و الجدّ للأب لا للُامّ، و من وصيّ
[١] المبسوط للطوسي: ٢/ ٢٠٠.
[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ١٥.
[٣] قواعد الأحكام: ٢/ ٢١.
[٤] جامع المقاصد: ٤/ ٨٥.
[٥] مسالك الأفهام: ٦/ ٢٦٤- ٢٦٥.
[٦] مسالك الأفهام: ٤/ ١٦٢.
[٧] رسالة المحقّق الكركي: ١/ ١٤٢.
[٨] عوائد الأيّام: ٥٥٥.