أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٦ - آراء فقهاء أهل السنة في هذا المبحث
وجود الامّ؛ لأنّهم لم يكونوا في مقام بيان كلّ من وجب عليه الحضانة و حفظ الطفل، بل مقصودهم ذكر ما اشترط في مفهوم اللقيط في الجملة، و هو فقد الكافل، و هذا معلوم لمن تدبّر كلماتهم.
آراء فقهاء أهل السنّة في هذا المبحث
يشترط عندهم أيضاً في صدق اللقيط الصغر، و عدم الكافل للطفل المنبوذ على الطريق، كما هو الظاهر من كلماتهم في تعريف اللقيط كما تقدّم.
ففي مغني المحتاج: «اللقيط هو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم و لو مميّزاً، لحاجته إلى التعهّد و إن أفهم التعبير بالمنبوذ اختصاصه بغير المميّز» [١].
و في كشّاف القناع: «و المختار عند أصحابنا أنّ المميّز يكون لقيطاً» [٢]، و كذا في منتهى الإرادات [٣]، و نهاية المحتاج، و أضاف بأنّه يجب ردّ من له كافل كوصيٍّ و قاضٍ و ملتقط لكافله [٤]، و هو الظاهر من تبيين المسالك [٥]
[١] مغني المحتاج: ٢/ ٤١٨.
[٢] كشّاف القناع: ٤/ ٢٧٥.
[٣] منتهى الإرادات: ٣/ ٣١٦.
[٤] نهاية المحتاج: ٥/ ٤٤٨.
[٥] تبيين المسالك: ٤/ ٣١١.