أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥ - الأول الإجماع كما تقدم
[القول] الأوّل: تسعة أشهر
المشهور بين الفقهاء أنّ أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر.
ففي المقنعة: «و أكثر الحمل تسعة أشهر» [١]، و اختاره في النهاية [٢].
و قال في المبسوط: «أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر» [٣].
و كذا في الخلاف [٤] و المحكيّ عن ظاهر الإسكافي [٥]، و به قال سلّار [٦]، و ابن إدريس [٧]، و ابن برّاج [٨]، و في كشف اللثام: «إنّ هذا هو الأقوى» [٩].
كذا اختاره في الرياض [١٠]، و الجواهر [١١]، و به قال أيضاً بعض الفقهاء المعاصرين [١٢].
أدلّة كون أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر
و يمكن أن يستدلّ لهذا القول بوجوه:
الأوّل: الإجماع كما تقدّم
. و فيه: أنّه لم يثبت مع ذهاب جمع على خلافه، مضافاً إلى أنّ مستنده النصوص التي سنذكرها.
[١] المقنعة: ٥٣٩.
[٢] النهاية: ٥٠٥.
[٣] المبسوط: ٥/ ٢٩٠.
[٤] الخلاف: ٥/ ٨٨.
[٥] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ٣١٥.
[٦] المراسم العلوية: ١٥٦.
[٧] السرائر: ٢/ ٦٦٠ و ٦٥٧.
[٨] المهذّب: ٢/ ٣٤١.
[٩] كشف اللثام: ٧/ ٥٣٣.
[١٠] رياض المسائل: ١٢/ ١٠٤.
[١١] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٤.
[١٢] مهذّب الأحكام: ٢٥/ ٢٣٨، تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥١٣.