أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٧ - و الدليل على هذا أولا الأصل
و ألقت ماء الرجل في رحمها و حملت الجارية، وجب على المرأة الرجم ... و الحق الولد بالرجل» [١].
و به قال في الشرائع [٢]، و المختصر [٣]، و المهذّب [٤]، و الإيضاح [٥].
و قال العلّامة في القواعد: «لو وطء زوجته فساحقت بكراً فألقت ماء الرجل في رحمها و أتت بولد حُدّت المرأة ... و الحق الولد بالرجل» [٦].
و كذا في التحرير [٧]، و الإرشاد [٨]، و المختلف [٩] و غيرها [١٠].
و الدليل على هذا أوّلًا: الأصل
؛ بمعنى أنّ الولد نشأ من ماء غير زان، فالأصل يقتضي أن يُلحق بالرجل الذي انخلق من مائه.
قال المحقّق: «و أمّا لحوق الولد؛ فلأنّه ماء غير زان، و قد انخلق منه الولد، فيُلحق به» [١١]. و كذا في القواعد [١٢]، و الرياض [١٣] و غيرها [١٤].
و في الجواهر في شرح قول المحقّق: «لأنّه الموافق للعرف و اللغة، أقصى
[١] النهاية: ٧٠٧.
[٢] شرائع الإسلام: ٤/ ١٦١.
[٣] المختصر النافع: ٤٢٨.
[٤] المهذّب لابن البرّاج: ٢/ ٥٣٢.
[٥] إيضاح الفوائد: ٤/ ٤٩٥.
[٦] قواعد الأحكام: ٣/ ٥٣٨.
[٧] تحرير الأحكام: ٤/ ٣٣٤.
[٨] إرشاد الأذهان: ٢/ ١٧٦.
[٩] مختلف الشيعة: ٩/ ١٩٦.
[١٠] غاية المرام: ٤/ ٣٢٩، مهذّب الأحكام: ٢٧/ ٢١٦، تفصيل الشريعة، كتاب الحدود: ٣٤٣.
[١١] شرائع الإسلام: ٤/ ١٦١.
[١٢] قواعد الأحكام: ٣/ ٥٣٨.
[١٣] رياض المسائل: ١٦/ ٢٥.
[١٤] مختلف الشيعة: ٩/ ١٩٦، إيضاح الفوائد: ٤/ ٤٩٥، مسالك الأفهام: ١٤/ ٤٢١.