أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٨ - مشروطية ولاية الحاكم بفقد الأبوين
العاشر: الإجماع
قال في الجواهر- بعد القول بولاية الحاكم في كلّ ما له في الشرع مدخلية حكماً أو موضوعاً، و عدم اختصاص ولايته في بيان الأحكام الشرعيّة-: «و يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء؛ فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه، المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعيّة» [١].
الحادي عشر: إثباتها من باب ولاية الحسبة
مع الغضّ عن بعض هذه الأدلّة و عدم قبولها يمكن إثبات ولاية الحاكم على تربية الأيتام و الذين لم يكن لهم وليّ، و تعليمهم من باب ولاية الحسبة التي هي مقبولة عند الكلّ، و تقدّم تقريرها أيضاً في باب أدلّة ولاية الحاكم على تزويج الأيتام [٢].
مشروطيّة ولاية الحاكم بفقد الأبوين
قد صرّح الفقهاء في ولاية الحاكم على تزويج الصغار و أموالهم [٣] بأنّ ولايته مشروطة بفقد الأبوين و الوصيّ لهما، و ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف فيه، و لا إشكال [٤].
و يمكن أن يستفاد من كلماتهم في المقام أيضاً كذلك و إن لم نجد من صرّح به،
[١] جواهر الكلام: ١٥/ ٤٢٢.
[٢] راجع المجلّد الأوّل من الموسوعة ص ٦٨٧ و ما بعدها.
[٣] راجع المجلّد الثاني من الموسوعة: ص ٢٣٥ و ما بعده و ج ١ ص ٦٦٥ و ما بعدها.
[٤] جواهر الكلام: ٢٦/ ١٠٣، عوائد الأيّام: ٥٥٨.