أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧١ - تمهيد
الفصل الثالث: اللقيط
تمهيد:
من المباحث المهمّة التي ترتبط بالأطفال و ينبغي معرفة أحكامها، مسائل الطفل الذي يوجد ملقًى على الطريق لا يُعرَفُ أبواه، و هو المسمّى في اصطلاح الفقهاء باللقيط.
توضيح ذلك: الشيء الذي نجده ملقًى على الأرض إمّا مال، أو حيوان أو إنسان، و يسمّى الأوّل: اللقطة، و الثاني: الضالّة، و الثالث: اللقيط [١]، و الملتقط- بكسر القاف- اسم لمن أخذ هذا الشيء، و المقصود هنا البحث في الثالث.
فنقول: لا ريب في أنّه إن وجدنا طفلًا على الطريق أو في المسجد أو سائر الأماكن العامّة، و لم يكن معه كبير يحفظه و يحضنه، فكنّا مسئولين في قباله، فما هو الحكم شرعاً؟ و هل يجب على الملتقط حفظه و حضانته؟ أو يستحبّ له ذلك؟
[١] و اللقيط و المنبوذ واقع في جميع بلاد الدُّنيا، و لا يختصّ ببلد دون اخرى، خصوصاً في أوقات الحوادث العظمى كالقحط و الغلاء و الحروب، أعاذنا اللَّه تعالى منها.