أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١ - د - الحنفية
سنين» [١]. و كذا في المبدع [٢] و كشاف القناع [٣].
ج- المالكية
ففي أوجز المسالك: «أجمعت جماعة من العلماء بأنّ الحرّة فراش بالعقد مع إمكان الوطء و إمكان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء و الحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره و لا بوجه من الوجوه إلّا باللعان» [٤].
و قال ابن شاس: «إنّ اللعان يحتاج إليه إذا أمكن أن يكون الولد من الزوج، فإن لم يمكن فلا لعان، و ذلك إمّا لقصر المدّة عن ستّة أشهر، أو لطول المسافة بين الزوجين، أو لكون الزوج صبيّاً لا يولد لمثله ... فلا يلحقه» [٥].
د- الحنفيّة
ففي مجمع الأنهر: «أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر، و أكثره سنتان عندنا.
و قال الشافعي: أربع سنين، و هو المشهور من مذهب مالك و أحمد، و عن مالك خمس سنين، و عنه سبع سنين، و هو قول ربيعة، و عن الزهري ستّ سنين ...
و أمّا الغالب فتسعة أشهر» [٦].
و في الهداية: «من قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، فتزوّجها فولدت ولداً
[١] الإنصاف: ٩/ ٢٦٧ و ٢٦٦.
[٢] المبدع شرح المقنع: ٧/ ٦٣.
[٣] كشاف القناع: ٥/ ٤٧٤ و ٤٧٣.
[٤] أوجز المسالك إلى موطّأ مالك: ١٢/ ١٩٦.
[٥] عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٢٥٣.
[٦] مجمع الأنهر: ٢/ ١٥٧- ١٥٨.