أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٤ - الثاني عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
و إرشاد الأذهان [١]، و كشف الرموز [٢]، و المختلف [٣]، و غيرها [٤].
جاء في تحرير الوسيلة: «من الأقارير النافذة: الإقرار بالنسب، كالبنوّة و الاخوّة و نحوهما، و المراد بنفوذه إلزام المقرّ و أخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه، من وجوب إنفاق و حرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف، و نحو ذلك» [٥].
أدلّة جواز الإقرار بالنسب
و يمكن أن يستدلّ على إثبات هذا الحكم بامور:
الأوّل: الإجماع
، كما ادّعاه في غاية المرام، و مجمع الفائدة، و جامع المدارك [٦].
و في الرياض: «هو مقبول كالإقرار بالمال بلا خلاف بين العلماء، و ادّعى عليه إجماعهم كافّة السيّد في شرح الكتاب و صاحب الكفاية [٧] و هو الحجّة» [٨].
و عبّر في مهذّب الأحكام عنه بإجماع المسلمين [٩].
و في الجواهر: «الإقرار بالنسب الذي أجمع العلماء كافّة على قبوله فيه ... و لا خلاف بين العلماء في ثبوته به» [١٠].
الثاني: عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
، كما في الرياض [١١]
[١] إرشاد الأذهان: ١/ ٤١١.
[٢] كشف الرموز: ٢/ ٣١٩.
[٣] مختلف الشيعة: ٥/ ٥٣٧.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان: ٩/ ٤٤٧، مسالك الأفهام: ١١/ ١٢٥، جامع المدارك: ٥/ ٤٥.
[٥] تحرير الوسيلة: ٢/ ٥١ مسألة ١٧.
[٦] غاية المرام: ٣/ ٤٤٩، مجمع الفائدة و البرهان: ٩/ ٤٤٦، جامع المدارك: ٥/ ٤٥.
[٧] نهاية المرام ١: ٤٤٠، كفاية الأحكام: ٢٣٢.
[٨] رياض المسائل: ١٣/ ١٥٠.
[٩] مهذّب الأحكام: ٢١/ ٢٤٧.
[١٠] جواهر الكلام: ٣٥/ ١٥٣.
[١١] رياض المسائل: ١٣/ ١٥٠.