أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٣ - الفرع الأول لو دخل الزوج بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
المبحث الثالث: الفروع التي تنشأ من الإخلال بشرائط الإلحاق
الفرع الأوّل: لو دخل الزوج بزوجته و جاءت بولدٍ لأقلّ من ستّة أشهر.
قال الشيخ في النهاية: «فإن جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر حيّاً سليماً جاز له نفيه عن نفسه، و كذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر، كان له نفيه، إلّا أنّه متى نفاه و رافعته المرأة إلى الحاكم كان عليه ملاعنتها» [١].
و به قال في المهذّب [٢]، و قال في المقنعة: «هو بالخيار إن شاء أقرّ به، و إن شاء نفاه عنه» [٣].
و خالف في ذلك ابن إدريس، حيث يقول: «يجب عليه نفيه؛ لأنّه ليس بولدٍ له» [٤].
و كذا في القواعد، لأنّه قال: «فلو لم يدخل أو ولدته حيّاً كاملًا لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطء أو لأكثر من أقصى الحمل باتّفاقهما أو بغيبته، لم يجز إلحاقه به، و ينتفي عنه بغير لعان» [٥]، و كذا في التحرير [٦].
و في المختلف: «و هو المعتمد، لنا أنّه ليس ولداً له، فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به و اعترافه بنسبه، و هو حرام إجماعاً» [٧]
[١] النهاية: ٥٠٥.
[٢] المهذّب لابن البرّاج: ٢/ ٣٣٨.
[٣] المقنعة: ٥٣٨.
[٤] السرائر: ٢/ ٦٥٧.
[٥] قواعد الأحكام: ٣/ ٩٨.
[٦] تحرير الأحكام: ٤/ ١٦.
[٧] مختلف الشيعة: ٧/ ٣١٦.