أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٠ - د نفقة اللقيط
و كذا في حاشية الدسوقي [١]، و أسهل المدارك [٢] و غيرها [٣].
ج: حريّة اللقيط
كذا لا خلاف بين مذاهب أهل السنّة بأنّه إذا وجد لقيط مجهول الحال حكم بحرّيته.
قال في المغني: «إنّ اللقيط حرّ في قول عامّة أهل العلم إلّا النخعي، قال ابن منذر: أجمع عوام أهل العلم على أنّ اللقيط حرٌّ» [٤].
و به قال في المهذّب [٥]، و البيان [٦]، و تبيين المسالك [٧]، و البدائع [٨]، و غيرها من المصادر المتقدّمة في هذا الفصل.
د: نفقة اللقيط
لا خلاف بين علماء المذاهب الأربعة في أنّ نفقة اللقيط لم تجب على الملتقط، لانتفاء أسباب وجوب النفقة في مورد اللقيط من القرابة و الزوجيّة و الملك، فإن كان للّقيط مال ينفق من ماله، و إن لم يكن ففي بيت المال، فإن تعذّر الإنفاق من بيت المال؛ لعدم وجود مال فيه، أو لعدم وجود حاكم، فقال المالكيّة بوجوب
[١] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤/ ١٢٥- ١٢٦.
[٢] أسهل المدارك: ٢/ ٢٠٨.
[٣] مواهب الجليل: ٨/ ٥٥.
[٤] المغني و الشرح الكبير: ٦/ ٣٧٤.
[٥] المهذّب في الفقه: ٢/ ٣١٢.
[٦] البيان في مذهب الشافعي: ٨/ ٨.
[٧] تبيين المسالك: ٤/ ٣١١.
[٨] بدائع الصنائع: ٥/ ٢٩٠.