أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٤ - رأي أهل السنة في المسألة
و الرقّ أو أباً و ابنه، هذا إذا لم يكن لأحدهما بيّنة» [١]. و كذا في القواعد [٢]، و المسالك [٣]، و الجواهر [٤].
و يدلّ عليه
ما رواه زيد بن أرقم قال: «أتى عليّ عليه السلام بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد، فولدت ولداً فادّعوه، فقال علي عليه السلام لأحدهم: «تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا- إلى أن قال عليه السلام:- «أراكم [شركاء] متشاكسين، إنّي مقرع بينكم، فأيّكم أصابته القرعة أغرمه ثلثي القيمة و ألزمه الولد. فذكروا ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال: ما أجد فيها إلّا ما قال عليّ عليه السلام» [٥]
. و كذا
ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عليّاً إلى اليمن فقال له حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول اللَّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد، فولدت غلاماً و احتجّوا فيه كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه، و ضمنته نصيبهم، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: «إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المحقّ» [٦]
. رأي أهل السنة في المسألة
[١] شرائع الإسلام: ٤/ ١٢٢.
[٢] قواعد الأحكام: ٣/ ٤٨٢.
[٣] مسالك الأفهام: ١٤/ ١٤٨.
[٤] جواهر الكلام: ٤٠/ ٥١٦.
[٥] مستدرك الوسائل: ١٧/ ٣٧٨، الباب ١١ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١٥، سنن أبي داود: ٢/ ٤٨٥ ح ٢٢٦٩- ٢٢٧١، سنن ابن ماجة: ٣/ ١٢٠ ح ٢٣٤٨، سنن النسائي: ٦/ ١٨٢، السنن الكبرى للبيهقي: ١٥/ ٤٢٢ ح ٢١٨٩١.
[٦] التهذيب: ٨/ ١٧٠ ح ١٦، وسائل الشيعة: ١٤/ ٥٦٧، الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد ح ٤.