أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٢ - الطائفة الخامسة ما تدل على عقوق الوالدين لأولادهم
و هو من الكبائر الذي أوعد عليه النار.
منها: خبر
زيد بن علي، عن أبيه عن جدّه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما» [١].
و رواه في الخصال عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه، عن آبائه عليهم السلام، عن النبيّ صلى الله عليه و آله مثله، إلّا أنّه قال: «من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحاً ما يلزم الولد لهما» [٢]
. و منها: صحيحة
يونس بن رباط، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
رحم اللَّه من أعان ولده على برّه، قال: قلت: كيف يعينه على برّه؟ قال: يقبل ميسوره و يتجاوز عن معسوره، و لا يرهقه و لا يخرق به، فليس بينه و بين أن يصير في حدّ من حدود الكفر إلّا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثمّ قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الجنّة طيّبة طيّبها اللَّه و طيّب ريحها، يوجد ريحها من مسيرة ألف عام، و لا يجد ريح الجنّة عاقّ، و لا قاطع رحم، و لا مرخي الإزار خيلاء» [٣]
.______________________________
(١، ٢) الكافي: ٦/ ٤٨ باب حقّ الأولاد ح ٥، الخصال: ٥٥ ح ٧٧، وسائل الشيعة: ١٥/ ١٩٩، الباب ٨٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥ و ٦.
(٣) الكافي: ٦/ ٥٠ ح ٦، التهذيب: ٨/ ١١٣، وسائل الشيعة: ١٥/ ١٩٩، الباب ٨٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٨.