أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٣ - الرابع الإسلام
المتتبّع و لا يخفى» [١].
و ادّعى في مجمع الفائدة و البرهان [٢] و الجواهر [٣] الإجماع عليه.
و به قال في التذكرة [٤]، و القواعد [٥]، و جامع المقاصد [٦]، و جاء في تحرير الوسيلة: «يشترط في الملتقط: البلوغ و العقل و الحرّية، و كذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام» [٧]، و كذا في تفصيل الشريعة [٨].
و مستندهم في ذلك أوّلًا قوله تعالى: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [٩].
حيث إنّه لا بدّ للملتقط من حضانة اللقيط و تربيته، و هو نوع سبيل عليه، و هو منفي عن الكافر بالآية.
و ثانياً: الإجماع الذي ادّعي في كلام بعضهم كما تقدّم.
و ثالثاً: أنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه و يعلّمه الكفر، بل الظاهر أنّه يربّيه على دينه و ينشأ على ذلك كولده، كما في المبسوط [١٠] و الروضة [١١] و المسالك [١٢]
[١] رياض المسائل: ١٤/ ١٤٣.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٤٠٠.
[٣] جواهر الكلام: ٣٨/ ١٦١.
[٤] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢١٧، الطبعة الحجريّة.
[٥] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠١.
[٦] جامع المقاصد: ٦/ ١٠٦.
[٧] تحرير الوسيلة ٢/ ٢٢٤.
[٨] تفصيل الشريعة، كتاب اللقطة، شرح مسألة ٢ من مبحث اللقيط.
[٩] سورة النساء: ٤/ ١٤١.
[١٠] المبسوط للطوسي: ٣/ ٣٤٠.
[١١] الروضة البهيّة: ٧/ ٧٢.
[١٢] مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٦٦.