أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠ - القول الأول أنه يشترط في إلحاق الولد بالزوج الدخول بالزوجة
المبحث الثاني: شرائط الإلحاق
ذكر الأصحاب في إلحاق الولد بالزوج شرائط:
[الشرط] الأوّل: الدخول أو مثله [١].
يقع الكلام في أنّه هل يشترط في إلحاق الولد بالزوج الدخول بالزوجة و إن لم ينزل، أو يكفي إمكان الوطء و إن لم يدخل بها، أو يشترط الإنزال فقط؟
أقوال:
[القول] الأوّل: أنّه يشترط في إلحاق الولد بالزوج الدخول بالزوجة.
قال العلّامة في القواعد: أمّا الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة:
الدخول ...» و الحق به أيضاً في العقد المؤجّل و الوطء بالشبهة [٢].
و كذا في التحرير [٣]، و النهاية [٤]، و المقنعة [٥]، و السرائر [٦]، و المختصر النافع [٧]،
[١] لا يخفى أنّ شرط الدخول أو الإنزال أو إمكان الوطء يجري في حقّ من كان يمكن أن يتولّد منه الطفل؛ بأن يكون في سنّ البلوغ و لو احتمالًا ضعيفاً، فلو لم يكن كذلك؛ بأن يكون طفلًا غير بالغ قطعاً فلا يجري في حقّه ذلك و لا يلحق به الولد و إن دخل بالمرأة. قال الشيخ الأعظم في المقام: «من بلغ عشراً فما زاد و إن كان خصيّاً أو مجبوباً، ثمّ ولد له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلًا أو دبراً، و مضى ستّة أشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق به، و لم يجز له نفيه و لا ينتفي عنه إلّا باللعان، و لو لم يدخل أو جاء لأقلّ من ستّة حيّاً كاملًا أو لأكثر من عشرة، أو كان له دون عشر سنين ... لم يلحق به، و لا يجوز له إلحاقه به». تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح: ٢٠/ ٤٨٩.
[٢] قواعد الأحكام: ٣/ ٩٨، ٩٩، ١٠٠.
[٣] تحرير الأحكام: ٤/ ١٥.
[٤] النهاية، للطوسى: ٥٠٦.
[٥] المقنعة: ٥٣٧.
[٦] السرائر: ٢/ ٦٥٧.
[٧] المختصر النافع: ٢١٧.