أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢١ - أ اللقيط يملك كالكبير
و كذا في اللمعة و الروضة [١]، و إرشاد الأذهان [٢]، و الكفاية [٣]، و مجمع الفائدة [٤]، و المسالك [٥]، و نفى عنه الخلاف في الرياض [٦].
و في جامع المقاصد: «لا ريب أنّه لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط من مال نفسه، بل ينفق عليه من مال اللقيط» [٧].
و به قال أيضاً جماعة من المتأخّرين [٨] و متأخّريهم [٩] و أعلام العصر [١٠].
قال في تحرير الوسيلة: «إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله» [١١].
و كذا في تفصيل الشريعة [١٢].
و الحاصل: أنّ هنا أربعة أحكام يلزم أن نذكر أدلّتها:
أ: اللقيط يملك كالكبير
و يدلّ عليه عموميّة أدلّة الأسباب و القواعد العامّة التي تدلّ على إثبات الملك
[١] اللمعة الدمشقيّة: ١٤٣، الروضة البهيّة: ٧/ ٧٥ و ٧٧- ٧٨.
[٢] إرشاد الأذهان: ١/ ٤٤١.
[٣] كفاية الأحكام: ٢/ ٥٢٢.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٤١٦.
[٥] مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٧٠- ٤٧٢.
[٦] رياض المسائل: ١٤/ ١٥٢.
[٧] جامع المقاصد: ٦/ ١١٢.
[٨] غاية المرام: ٤/ ١٤٤- ١٤٥، كشف الرموز: ٢/ ٤٠٧، المهذّب البارع: ٤/ ٢٩٧.
[٩] مفتاح الكرامة ٦/ ١٠٢ و ١٠٧، جواهر الكلام ٣٨/ ١٦٥ و ١٧٥- ١٧٦.
[١٠] مهذّب الأحكام: ٢٣/ ٣٥٢- ٣٥٣ منهاج الصالحين للسيد الفقيه الخوئي ٢/ ٢١١.
[١١] تحرير الوسيلة ٢/ ٢٢٤.
[١٢] تفصيل الشريعة، كتاب اللقطة شرح مسألة ١ من مبحث اللقيط.