أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٠ - وجوب أخذ اللقيط
المبحث الرابع: ما يجب على الملتقط
أ: أخذ اللقيط
هل يجب على الملتقط أخذ اللقيط أو يستحبّ له، أم فيه تفصيل؟ أي يجب أخذه إن كان في معرض التلف، و يستحبّ إن لم يكن كذلك.
اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:
وجوب أخذ اللقيط
المشهور بين القدماء و المتأخّرين هو الأوّل، قال الشيخ في المبسوط:
«الملقوط و اللقيط بمعنى واحد، و أخذ الملقوط واجب، و هو فرض على الكفاية، مثل الصلاة على الجنازة و دفن الموتى» [١].
و في القواعد: «و التقاطه واجب على الكفاية» [٢]، و كذا في التذكرة [٣]، و الإرشاد [٤]، و الإيضاح [٥]، و الدروس [٦]، و مجمع الفائدة [٧]، و جامع المقاصد [٨]،
[١] المبسوط للطوسي: ٣/ ٣٣٦.
[٢] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٠.
[٣] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٧٠، الطبعة الحجريّة.
[٤] إرشاد الأذهان: ١/ ٤٤٢.
[٥] إيضاح الفوائد: ٢/ ١٣٦.
[٦] الدروس الشرعيّة: ٣/ ٧٣.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٣٩٣.
[٨] جامع المقاصد: ٦/ ٩٧.