أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٧ - تعويد الأطفال على إقامة الصلاة
١- صحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أبيه قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين» [١]
. ٢-
روى في الفقيه بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: «يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين» [٢]
. ٣-
روي في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ قال: «فيما بين سبع سنين و ستّ سنين» [٣]
. ٤- و يؤيّده
ما رواه في الكافي عن عيسى بن زيد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«يثغر الغلام لسبع سنين، و يؤمر بالصلاة لتسع» [٤]
. و كذا ما رواه في المستدرك عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال عليّ عليه السلام: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ستّ سنين، و اضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين» [٥]
. و مثله ما قال صلى الله عليه و آله: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، و اضربوهم عليها إذا بلغوا تسعاً» [٦]
. و قال أيضاً: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين» [٧]
.______________________________
[١] وسائل الشيعة: ٣/ ١٢، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٥.
[٢] الفقيه: ٣/ ٢٧٦ ح ١٠٣٨، وسائل الشيعة: ١٥/ ١٨٢، الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨١ ح ١٥٩٠، الاستبصار ١: ٤٠٩ ح ١٥٦٣، وسائل الشيعة: ٣/ ١٢، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ١.
[٤] الكافي: ٦/ ٤٦ ح ١، وسائل الشيعة: ١٥/ ١٨٣، الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.
[٥] مستدرك الوسائل: ٣/ ١٩، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ٣/ ١٩، الباب ٣ من أعداد الفرائض ح ٤ و ج ١٥/ ١٦٠، الباب ٥٣ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ٣/ ١٩، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٣.