أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٤ - عدم صدق اللقيط على المجنون الكبير
و يشترط في صدق اللقيط على الصغير أيضاً انتفاء الأب و الامّ و الجدّ و الوصيّ لها و الملتقط السابق، كما في عبائر الأصحاب «رحمهم الله»، و الظاهر عدم الخلاف في ذلك.
قال المحقّق في الشرائع: «و لو كان له أب أو جدّ أو امّ اجبر الموجود منهم على أخذه، و كذا لو سبق إليه ملتقط ثمّ نبذه فأخذه آخر الزم الأوّل أخذه» [١].
و قال في التذكرة: «و قولنا ضائع يريد به المنبوذ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصيّ لأحدهما، فإن لم يكن أحد هؤلاء نصب القاضي له من يراعيه و يحفظه» [٢].
و كذا في القواعد [٣]، و التحرير [٤]، و الروضة [٥]، و جامع المقاصد [٦]، و غاية المرام [٧].
و قال في الدروس: «و لو كان له أب و إن علا، أو امّ و إن تصاعدت، أو ملتقط سابق اجبر على أخذه» [٨].
و كذا في الرياض [٩]، و مفتاح الكرامة [١٠]، و مهذّب الأحكام [١١]، و الوسيلة [١٢]،
[١] شرائع الإسلام: ٣/ ٢٨٣.
[٢] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٧٠، الطبعة الحجريّة.
[٣] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٠.
[٤] تحرير الأحكام: ٤/ ٤٤٧.
[٥] الروضة البهيّة: ٧/ ٦٦.
[٦] جامع المقاصد: ٦/ ٩٧.
[٧] غاية المرام: ٤/ ١٤٣.
[٨] الدروس الشرعيّة: ٣/ ٧٣.
[٩] رياض المسائل: ١٤/ ١٣٨.
[١٠] مفتاح الكرامة: ٦/ ٨٨.
[١١] مهذّب الأحكام: ٢٣/ ٣٥٠.
[١٢] وسيلة النجاة: ١- ٢/ ٢٩٧.