أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٣ - تمهيد
الفصل الرابع: حكم التبنّي
تمهيد:
من المسائل التي ترتبط بالأطفال من ثبوت نسبهم و غيره، هو ما يفعله بعض الناس، اليوم من تبنّي اللقيط و الأطفال مجهولي النسب.
توضيح ذلك: أنّه قد اسّس في مختلف بلدان المسلمين مراكز مختصّة و بيوت رسميّة مجهّزة لإيواء اللقطاء و الأيتام و تربيتهم، و قد اشترك في تأسيسها و إدارتها الأشخاص الخيّرون الذين همّهم طلب الأجر و الثواب من اللَّه تعالى.
و في بعض الأحيان أمر بتأسيسها الحاكم الإسلامي، و على أيّ تقدير يأخذ بعض الأشخاص من تلك المؤسّسات الطفل اللقيط أو اليتيم بداعي الرحمة بهم و العطف عليهم و تربيتهم، بل يتّخذونه ولداً أحياناً، كما يمكن أن تكون المرأة عاقراً أو الرجل عقيماً، فتريد أو يريدا معاً أن يتّخذاه ولداً، إشباعاً لغريزة الابوّة و الامومة، فهنا أسئلة، و هي:
١- ما هو حكم التبنّي؟
٢- هل يجوز للمؤسّسات المعدّة لحفظ اللقطاء إعطاؤهم إلى أشخاص أم لا؟