أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٣٩ - آراء الفقهاء في المسألة
أحدهما مع عدمهما ثمّ من الحاكم أو الذي يعيّنه لهم» [١].
و صرّح في الجواهر بأنّه «لا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم و أمينه؛ لأنّ التحقيق عمومها في كلّ ما احتيج فيه إلى ولاية في مال أو غيره» [٢].
و في النهاية: «و إذا مات إنسان من غير وصيّة كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم له ناظراً ينظر في مصلحة الورثة» [٣].
و في الروضة في مسألة عدم جواز وصيّة الوصيّ إلّا بإذن من الموصى:
«و حيث لا يصرّح له بالإذن في الإيصاء يكون النظر بعده في وصيّة الأوّل إلى الحاكم؛ لأنّه وصيّ من لا وصيّ له، و كذا حكم كلّ من مات و لا وصيّ له» [٤].
و كذا في الحدائق [٥]، و كتاب الوصايا للشيخ الأنصاري [٦] و غيرها [٧].
و في مهذّب الأحكام: «إنّ عقيدة الإماميّة أنّ الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كلّ ما له من المناصب و الجهات إلّا مختصّات الإمامة، كالعصمة و نحوها» [٨].
و قال الإمام الخميني قدس سره: «ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه، من جهة كونهم سلطاناً على الامّة، و لا بدّ في الإخراج عن هذه الكلّية في مورد من دلالة دليل على اختصاصه بالإمام المعصوم عليه السلام» [٩]
[١] مجمع الفائدة و البرهان: ٨/ ١٥٧.
[٢] جواهر الكلام: ٢٢/ ٣٣٤.
[٣] النهاية: ٦٠٨.
[٤] الروضة البهيّة: ٥/ ٧٨.
[٥] الحدائق الناضرة: ٢٢/ ٥٨٩.
[٦] الوصايا و المواريث، تراث الشيخ الأعظم: ١٣١.
[٧] التنقيح الرائع: ٢/ ٣٩٨، جواهر الكلام: ٢٨/ ٤٣٠.
[٨] مهذّب الأحكام: ١٦/ ٣٦٧.
[٩] كتاب البيع: ٢/ ٤٨٨.