أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٦ - شرائط نفوذ الإقرار بالنسب
بذلك ثمّ اعتقا و مكثا مقرّين بالإخاء ثمّ إنّ أحدهما مات، قال: «الميراث للأخ يصدّقان» [١]
و غيرها [٢].
شرائط نفوذ الإقرار بالنسب
يشترط في الإقرار بالنسب- بعد الفراغ عن أهليّة المقرّ للإقرار و تحقّق شرائط العامّة المعتبرة فيه، من البلوغ و العقل- شرائط خاصّة.
ففي التحرير: «إذا أقرّ بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة:
١- أن يكون المقرّ به مجهول النسب، فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار به.
٢- و أن لا ينازعه غيره، فلو نازعه منازع لم يثبت النسب إلّا بالبيّنة أو القرعة.
٣- و أن تكون البنوّة ممكنة، فلو أقرّ ببنوّة مَن هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادة بمثله لم يلتفت إليه.
٤- و أن يكون الولد ممّن لا قول له كالصغير و المجنون» [٣].
و كذا في المبسوط [٤]، و القواعد [٥]، و الشرائع [٦].
و قال في جامع المقاصد في توجيه الشرط الأوّل: «فلو أقرّ ببنوّة مشهور النسب بغيره لم يعتدّ بإقراره؛ لأنّ النسب الثابت شرعاً لا ينقل، و لو صدّقه الولد أو من انتسابه إليه معلوم لم يلتفت إليه أيضاً» [٧]
(١، ٢) وسائل الشيعة ١٧: ٥٧، الباب ٩ ح ٢ و ٤.
[٣] تحرير الأحكام: ٤/ ٤٣١.
[٤] المبسوط: ٣/ ٣٨.
[٥] قواعد الأحكام: ٢/ ٤٣٧.
[٦] شرائع الإسلام: ٣/ ١٥٦.
[٧] جامع المقاصد: ٩/ ٣٤٦.