أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٠ - الحكم الرابع نفقة اللقيط
ففي المبسوط: «و أمّا من أين ينفق عليه؟ فلا يخلو حال المنبوذ من أحد أمرين:
إمّا أن يكون له مال يوجد معه، أو لم يكن له مال، فإن كان له مال فإنّه ينفق عليه من ماله كمعروف النسب، فإذا ثبت هذا فلا يخلو إمّا أن يكون هناك حاكم أو لم يكن هناك حاكم، فإن كان هناك حاكم فليس للملتقط أن ينفق عليه بغير إذن الحاكم» [١].
و في الشرائع: «اللقيط يملك كالكبير، و يده دالّة على الملك كيد البالغ؛ لأنّ له أهلية التملّك، فإذا وجد عليه ثوب قُضي به له، و كذا ما يوجد تحته أو فوقه، و كذا ما يكون مشدوداً في ثيابه، و كذا لو وجد في دار لا مالك لها- إلى أن قال-: إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم» [٢].
و في القواعد: «و نفقته في ماله؛ و هو ما وقف على اللقطاء، أو وهب منهم، أو اوصي لهم، و يقبله القاضي، أو ما يده عليه عند الالتقاط، كالملفوف عليه، و المشدود على ثوبه، و الموضوع تحته ... و ليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم، فإن بادر بدونه ضمن» [٣].
و كذا في التذكرة [٤] و التحرير [٥]، و في الدروس: «و ينفق على اللقيط من ماله ... و يجب في الإنفاق من ماله إذن الحاكم إلّا أن يتعذّر، و لو لم يكن له مال انفق عليه من بيت المال» [٦]
[١] المبسوط للطوسي: ٣/ ٣٣٨.
[٢] شرائع الإسلام: ٣/ ٢٨٥.
[٣] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٢.
[٤] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٧٢- ٢٧٣، الطبعة الحجريّة.
[٥] تحرير الأحكام: ٤/ ٤٤٩.
[٦] الدروس الشرعيّة: ٣/ ٧٤.