أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣ - ب وجوب إلحاق الولد بالزوج
قال في المجموع بعد نقل هذا القول عن أبي حنيفة: و هو قول ضعيف ظاهر الفساد، و على خلافه كافّة العلماء [١].
ب: وجوب إلحاق الولد بالزّوج
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء، بل ثبت الإجماع على أنّه مع تحقّق الفراش و شرائطه يلحق الولد بالزوج، و يترتّب عليه آثاره من إثبات النسب و غيره، و لا يجوز نفيه إلّا باللعان.
ففي المقنعة: «من ولدت زوجته على فراشه- و قد دخل بها- ولداً لستّة أشهر ... فهو ولده بحكم الشريعة، و قضاء العادة، و لا يحلّ له نفيه و لا إنكاره» [٢].
و قال ابن سعيد: «الزوجة الدائمة و المتعة و الأمَة السريّة فراش، فإذا ولدت إحداهنّ ولداً الحق به مع إمكان الوطء» [٣].
و كذا في النهاية [٤] و المبسوط [٥]، و ادّعى عدم الخلاف بين أهل العلم فيه، و السرائر [٦]، و الوسيلة [٧]، و الشرائع [٨]، و القواعد [٩]، و التحرير [١٠]، و كشف اللثام [١١]،
[١] المجموع شرح المهذّب: ١٩/ ٤٩.
[٢] المقنعة: ٥٣٧- ٥٣٨.
[٣] الجامع للشرائع: ٤٦١.
[٤] النهاية، للطوسي: ٥٠٥.
[٥] المبسوط، للطوسى: ٥/ ٢٣٢.
[٦] السرائر: ٢/ ٦٥٧.
[٧] الوسيلة، لابن حمزة: ٣١٧.
[٨] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٠.
[٩] قواعد الاحكام: ٣/ ٩٩.
[١٠] تحرير الأحكام: ٤/ ١٥.
[١١] كشف اللثام: ٧/ ٥٣٢ و بعده.