أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٧ - الأول الإجماع
و يستفاد منها عدم سماع الإنكار حتّى لو لاعن.
الفرع الثاني: قال الشيخ في النهاية: «إن اعترف به- أي بالولد- بعد مضيّ اللعان الحق به
و يرثه ولده و هو لا يرث ابنه، و يكون ميراث الابن لُامّه» [١].
و في الشرائع: «و لو أكذب نفسه بعد اللعان الحق به الولد، لكن يرثه الولد و لا يرثه الأب، و لا من يتقرّب به، و ترثه الامّ و من يتقرّب بها» [٢].
و كذا في إرشاد الأذهان [٣]، و القواعد [٤]، و الإيضاح [٥]، و الروضة [٦]، و في الجواهر: «بلا خلاف فيه نصّاً و فتوى» [٧].
و في المسالك في ذيل كلام المصنّف: «إذا تلاعنا و أكذب نفسه بعد اللعان لم يتغيّر الحكم المترتّب على اللعان، من التحريم المؤبّد، و انتفاء الإرث، إلّا أنّه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس، و لا يرث أقرباء الأب و لا يرثونه إلّا مع تصديقهم في قول، لأنّ الإقرار لا يتعدّى المقرّ» [٨].
الدليل على جواز الإقرار بعد مضيّ اللعان
و يدلّ على هذا الحكم امور.
الأوّل: الإجماع
كما في المهذّب [٩]
[١] النهاية للطوسي: ٥٢١.
[٢] شرائع الإسلام: ٣/ ١٠٠.
[٣] إرشاد الأذهان: ٢/ ١٠٠.
[٤] قواعد الأحكام: ٣/ ١٩١.
[٥] إيضاح الفوائد: ٣/ ٤٥٢.
[٦] الروضة البهيّة: ٦/ ٢١١.
[٧] جواهر الكلام: ٣٤/ ٦٧.
[٨] مسالك الأفهام: ١٠/ ٢٤٥.
[٩] مهذّب الأحكام: ٢٦/ ٢٦٤.