أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٧ - ه الصدقة و إنفاق المال
بها. قال: إنّه لم يبق معي غيرها. قال: تصدّق بها؛ فإنّ اللَّه- عزّ و جلّ- يخلفها، أما علمت أنّ لكلّ شيء مفتاحاً، و مفتاح الرزق الصدقة؟ فتصدّق بها.
ففعل، فما لبث أبو عبد اللَّه عليه السلام عشرة أيّام حتّى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار. فقال: يا بنيّ أعطينا للَّه أربعين ديناراً، فأعطانا اللَّه أربعة آلاف دينار» [١].
٢-
روى أيضاً عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن عليه السلام لإسماعيل بن محمد، و ذكر له أنّ ابنه تصدّق عنه، قال: «إنّه رجل [٢]، قال: فمره أن يتصدّق و لو بالكسرة من الخبز.
ثمّ قال: قال ابو جعفر عليه السلام: إنّ رجلًا من بني إسرائيل كان له ابن و كان له محبّاً، فأُتي في منامه فقيل له: إنّ ابنك ليلة يدخل بأهله يموت، قال: فلمّا كانت تلك الليلة و بنى عليه أبوه توقّع أبوه ذلك، فأصبح ابنه سليماً، فأتاه أبوه فقال له: يا بنيّ هل عملت البارحة شيئاً من الخير؟ قال: لا، إلّا أنّ سائلًا أتى الباب و قد كانوا ادّخروا لي طعاماً، فأعطيته السائل. فقال: بهذا دفع اللَّه عنكَ» [٣].
و يستفاد من بعض النصوص استحباب الصدقة عن الطفل، و أمره بأن يتصدّق بيده و لو بالقليل، كما
رواه في الكافي أيضاً عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السلام أنّي اصبت بابنين و بقي لي بنيّ صغير، فقال:
«تصدّق عنه. ثمّ قال حين حضر قيامي: مر الصبيّ فليتصدّق بيده بالكسرة
[١] الكافي: ٤/ ٩ و ١٠ ح ٣.
[٢] أي قال الإمام: إنّه رجل؛ أي بالغ يجوز تصرّفه في ماله، أو هو قول الراوي يمدحه بهذا القول، و كثيراً ما يقال في المدح إنّه رجل أو فحل، أو بالعكس، هامش الكافي: ٤/ ٦.
[٣] الكافي: ٦ ح ٨.