أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١ - الأول الإجماع، كما هو ظاهر كلام بعضهم
و إرشاد الأذهان [١]، و نهاية المرام [٢]، و التنقيح الرائع [٣].
و في الشرائع: «و هم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول ...» [٤].
و في المسالك: «يتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد و غيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصّة- أو قدرها من مقطوعها- في القبل و لو لم ينزل» [٥].
و كذا في كشف اللثام [٦] و الجواهر [٧].
و ذكر الشهيد في القواعد: أنّ الوطء في الدبر يساوي القبل في هذا الحكم و غيره إلّا في مواضع قليلة استثناها [٨].
و استشكل عليه في الروضة بقوله: «و لا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه؛ للقطع بانتفاء التولّد عنه عادةً في كثير من موارده» [٩].
أدلّة اشتراط الدخول في اللحوق
ما استدلّ به أو يمكن أن يكون دليلًا على اللحوق مع الدخول امور:
الأوّل: الإجماع، كما هو ظاهر كلام بعضهم
[١٠].
ففي الجواهر: «فلو لم يدخل بها لم يلحقه إجماعاً بقسميه» [١١]
[١] إرشاد الأذهان: ٢/ ٣٨.
[٢] نهاية المرام: ٢/ ٢٢٧.
[٣] التنقيح الرائع: ٣/ ٢٦١.
[٤] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٠.
[٥] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٧٧.
[٦] كشف اللثام: ٧/ ٥٣٣.
[٧] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٢.
[٨] القواعد و الفوائد: ١/ ١٧٧.
[٩] الروضة البهيّة: ٥/ ٤٣٢.
[١٠] نهاية المرام: ١/ ٤٣٢، رياض المسائل: ١٢/ ١١٥، مهذّب الأحكام: ٢٥/ ٢٣٧.
[١١] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٩.