أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٨ - ب كلماتهم في أبواب اخرى
على وجه المصلحة ... على حسب ما يجب عليه لولده مثلًا» [١].
يستفاد منها و ما يشبه بها- الذي هو كثير في كلماتهم- أنّ الحضانة تقتضي أن يربّى الطفل فيما هو لمصلحته، و إذا كانت المصلحة لزوميّة يجب على الولي جلبها؛ لأنّ جعل الحضانة لم تكن إلّا لذلك.
و الشاهد على أنّ الحضانة مطلقة و لا يختصّ بحفظ الطفل من الآفات فقط ما ذكر في الجواهر في شرح قول المحقّق «إذا فصل الولد و انقضت مدّة الرضاعة، فالوالد أحقّ بالذكر، و الامّ أحقّ بالانثى حتّى تبلغ سبع سنين من حين الولادة- إلى أن قال:- إذ الوالد أنسب بتربية الذكر و تأديبه، كما أنّ الوالدة أنسب بتربية الانثى و تأديبها» [٢].
ب: كلماتهم في أبواب اخرى
قال الشيخ في الخلاف: «على الأبوين أن يؤدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، و على وليّه أن يعلّمه الصوم و الصلاة، و إذا بلغ عشراً ضربه على ذلك، يجب ذلك على الوليّ دون الصبيّ» [٣].
و كذا في النهاية [٤].
و هو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة، حيث قال: «و يؤخذ الصبيّ بالصيام إذا بلغ الحلم، أو قدر على صيام ثلاثة أيّام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم» [٥]
[١] جواهر الكلام: ٣٨/ ١٧٤.
[٢] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٩٠- ٢٩١.
[٣] الخلاف: ١/ ٣٠٥.
[٤] النهاية: ٧٤.
[٥] المقنعة: ٣٦٠.