أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٤ - الرابع - و هو العمدة - النصوص الخاصة
على بعض- ربما يرجّح فيها إذا يؤمن من الفساد، و يكون لبعضهم خصوصيّة موجبة لأولويّة رعايته» [١].
أدلّة استحباب التسوية بين الأولاد
أمّا دليل جواز العطيّة مع تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر، فأُمور:
الأوّل: الإجماع
كما هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [٢]، و ادّعاه في الجواهر [٣].
الثاني: الأصل كما في المختلف
[٤].
الثالث: قوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلّطون على أموالهم»
[٥]، و في معناه روايات اخرى، و هي:
١-
روى في الكافي عن عمّار بن موسى أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح، يضعه حيث يشاء» [٦]
. ٢-
روى أيضاً عن سماعة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: «الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: «هو ماله، يصنع ما يشاء به إلى أن يأتيه الموت» [٧].
فإنّ إطلاقهما يشمل المقام.
الرابع- و هو العمدة-: النصوص الخاصّة
، و قد عقد في الكافي باباً لذلك، و كذا
[١] تحرير الوسيلة: ٢/ ٥٤ كتاب الهبة مسألة ٢٢.
[٢] الخلاف: ٣/ ٥٦٥.
[٣] جواهر الكلام: ٢٨/ ١٨٢ و ١٩١.
[٤] مختلف الشيعة: ٦/ ٢٤٠.
[٥] عوالي اللآلي: ١/ ٤٥٧ ح ١٩٨، بحار الأنوار: ٢/ ٢٧٢ ح ٧.
[٦] وسائل الشيعة: ١٣/ ٣٨٢، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ١٣/ ٣٨١، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١.