أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨ - د تعميم موضوع الفراش
و في كشف اللثام: و أمّا النكاح المؤجّل، فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحلّ له نفيه عنه [١]. و كذا في الرياض [٢]، و مباني منهاج الصالحين [٣].
و هكذا يستفاد التعميم من إطلاق كلام بعض آخر، كما قال في النهاية: إذا ولدت امرأة الرجل ولداً على فراشه، لزمه الإقرار به [٤].
و في المقنعة: و من ولدت زوجته على فراشه ... فهو ولده [٥]. و كذا في الشرائع [٦] و المسالك [٧] و غيرها [٨].
و بالجملة: الفراش يعمّ المتعة أيضاً و يشملها حكم نكاح الدائم، و لا فرق بينهما.
قال الفاضل المقداد: هذه الشرائط غير مختصّة بولد الدائم، بل هي شرائط أيضاً لولد المتعة و الملك و الشبهة، و حينئذٍ لا وجه لتخصيص ذلك بالزوجة الدائمة [٩].
مضافاً إلى الإجماع الذي ادّعى بعضهم بعدم الفرق بينهما.
و في الرياض: «و في حكمه- أي ولد الأمة- ولد المتعة في الأحكام المذكورة؛ من اللحوق به، و لزوم الاعتراف به مع عدم علم بانتفائه عنه ... لعموم
«الولد
[١] كشف اللثام: ٧/ ٥٣٧.
[٢] الرياض: ١٢/ ١١٥.
[٣] مباني منهاج الصالحين: ١٠/ ٢٢٨.
[٤] النهاية: ص ٥٠٥.
[٥] المقنعة: ص ٥٣٧.
[٦] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٠.
[٧] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٧٣.
[٨] تفصيل الشريعة كتاب النكاح: ص ٥٠٣.
[٩] التنقيح الرائع: ٣/ ٢٦١.