أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٦ - الأول الكتاب
ففي مجمع المسائل: «لا يجوز للشخص التبنّي و إلحاق ولد الغير بنفسه» [١].
و كذا في جامع الأحكام [٢].
و قال في جامع المسائل: «لا يجوز للشخص استلحاق ولد الغير؛ بأن يجعله ولداً لنفسه، و أخذ التسجيل له باسمه مثل أولاده الصلبي الحقيقي، بل إنّ أخذها يوجب الاشتباه في مسائل النكاح و غيرها في المستقبل يجب إبطالها» [٣].
و في منهاج الصالحين: «لا يجوز للملتقط أن يتبنّى اللقيط و يلحقه بنفسه، و لو فعل لم يترتّب عليه شيء من أحكام البنوّة و الابوّة و الامومة» [٤].
و في صراط النجاة: «لا يجوز التبنّي و ما يستلزمه أو يقتضيه» [٥].
أدلّة عدم جواز التبنّي
يدلّ على تحريم التبنّي و عدم ثبوت النسب به امور:
الأوّل الكتاب:
قال اللَّه تعالى: (وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ\* ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ...) [٦].
الأدعياء جمع الدعيّ؛ و هو الذي يتبنّاه الإنسان، و بيّن سبحانه أنّه ليس بابن على الحقيقة، كما في التبيان [٧].
و في الميزان: «و قد كان الدعاء و التبنّي دائراً بينهم في الجاهليّة، و كذا بين الامم
[١] مجمع المسائل للسيّد الفقيه الگلبايگاني بالفارسيّة: ٢/ ١٧٥.
[٢] جامع الأحكام للشيخ الفقيه الصافي بالفارسية: ٢/ ٤٣- ٤٤.
[٣] جامع المسائل للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني بالفارسية: ١/ ٤٣٥.
[٤] منهاج الصالحين للسيّد السيستاني: ٢/ ٢١١.
[٥] صراط النجاة للسيّد الخوئي: ١/ ٣٣٥.
[٦] سورة الأحزاب: ٣٣/ ٤- ٥.
[٧] تفسير التبيان: ٨/ ٢٨٥.