مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩١ - الثالث يصحّ الإكراه فيما دون النفس
..........
ما هو أسهل منه، فيتحقّق فيما دون النفس إذا توعّد بالقتل، كما لو قال له: اقطع يد هذا أو يدك و إلا قتلتك، لأنه يحفظ نفسه بفعل المكره عليه، و ليس فيه إتلاف نفس. و هذا لا إشكال فيه.
و إنما يقع الاشكال فيما إذا حصر المكره الإكراه في شيئين أو أشياء على سبيل التخيير بينها، مع عدم إمكان التخلّص [من الجميع] [١] إلا بواحد منها.
و وجه الإشكال: من عدم إمكان التخلّص من الجميع، فكان كالإلجاء إلى المعيّن، و من تحقّق الاختيار بالقصد إلى أحدها بعينه، و لم يكره عليه بخصوصه، و قد تحقّق في الأصول أن الأمر بالكلّي ليس أمرا بجزئيّ من جزئيّاته على التعيين، و إن كان الكلّي لا يتحقّق إلا في ضمن أحدها، فيكون في الأمر الإكراهي كذلك.
و في الأول قوّة، لأن القصد إلى التعيين من ضرورة الإكراه، فهو ملجأ إلى إبراز فعل [٢] كلّي في الوجود لا يتمّ إلا بإيجاده في شخص معيّن. و لأن الإكراه على المعيّن تخيير في الأوقات حيث لا يكرهه على التعجيل، و كما أن تعيين وقت الفعل إذا جاء باختياره لا يخرجه عن حدّ الإكراه، فكذا التخيير في صفة القتل، و الاتّفاق [٣] على أنه غير قادح، فكذا في المتنازع.
و هذا البحث آت في الإكراه على الجراح و المال و غيرهما. و قد تقدّم [٤] البحث فيه في الطلاق.
[١] من «خ، م».
[٢] في «ا، م»: أمر.
[٣] في «ص»: للاتّفاق.
[٤] في ج ٩: ١٧- ١٩.