مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٣ - فروع
و لو وسّعها فيهما، فهي جائفة أخرى كما لو انفردت.
و لو أبرز حشوته فالثاني قاتل.
و لو خيطت ففتقها (١) آخر، فإن كانت بحالها لم تلتئم، و لم تحصل بالفتق جناية، قال الشّيخ [١] (رحمه اللّه): فلا أرش و يعزّر. و الأقرب الأرش، لأنّه لا بدّ من أذى، و لو في الخياطة ثانيا.
و لو التحم البعض، ففيه الحكومة.
و لو كان بعد الاندمال، فهي جائفة مبتكرة، فعليه ثلث الدّية.
و لو أجافه اثنتين، فثلثا الدية.
و لو طعن في صدره (٢) فخرج من ظهره، قال في المبسوط [٢]: واحدة، و في الخلاف [٣]: اثنتان، و هو أشبه.
قوله: «و لو خيطت ففتقها. إلخ».
(١) ما قرّبه المصنف- (رحمه اللّه)- حسن، لما ذكر من العلّة. و كلام الشيخ محمول على ما إذا لم يوجب ذلك نقصا يقتضي الحكومة.
قوله: «و لو طعن في صدره. إلخ».
(٢) وجه الأشبهيّة: إطلاق الاسم عليهما [٤] من البطن و الظهر، و أنه لو انفرد [عن] [٥] كلّ منهما لأوجب حكما، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حالة الانفراد. و لأنه لو طعنه من كلّ جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين، فكذا هنا، إذ لا
[١] المبسوط ٧: ١٢٤.
[٢] المبسوط ٧: ١٢٥.
[٣] الخلاف ٥: ٢٣٢ مسألة (١٥).
[٤] في «خ، م»: عليها.
[٥] من «ث» و الحجريّتين.