مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٠ - و الدامغة
..........
و جماعة [١] من الأصحاب وجوب ثلاثة و ثلاثين بعيرا دية المأمومة، جامعين بين ذلك و بين قولهم: إن فيها ثلث الدية، تبعا للنصوص الواردة بذلك، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«في الموضحة خمس من الإبل- إلى قوله- و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل» [٢]. و رواية زرارة عنه (عليه السلام) قال: «و في المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل». [٣]
و ذهب بعض [٤] الأصحاب إلى وجوب ثلث الدية، محتجّا بزيادة ثلث بعير عمّا ذكر، لإطلاق روايات كثيرة بوجوب الثلث لها المقتضي لزيادة الثلث، كصحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشجّة المأمومة، فقال: ثلث الدية، و الشجّة الجائفة ثلث الدية» [٥]. و مثلها رواية زيد الشحّام [٦]، و رواية مسمع بن عبد الملك [٧] عنه (عليه السلام).
و الأولون حملوا الثلث على ما فيه إسقاط الثلث على وجه المجاز، جمعا بين الروايات. و الأظهر العكس، و هو إثبات الثلث بحمل ما أطلق من الروايات
[١] المقنعة: ٧٦٦، النهاية: ٧٧٥، السرائر ٣: ٤٠٧، الجامع للشرائع: ٦٠٠، تحرير الأحكام ٢: ٢٧٦.
[٢] الكافي ٧: ٣٢٦ ح ٣، التهذيب ١٠: ٢٩٠ ح ١١٢٥، الوسائل ١٩: ٢٩١، الباب المتقدّم ح ٤.
[٣] التهذيب ١٠: ٢٩٠ ح ١١٢٤، الوسائل ١٩: ٢٩٢ الباب المتقدّم ح ١١.
[٤] المقنع: ٥١٢، الكافي في الفقه: ٤٠٠، المبسوط ٧: ١٢٢، المراسم: ٢٤٧، غنية النزوع:
٤٢٠، إصباح الشيعة: ٥٠٩، قواعد الأحكام ٢: ٣٣٣، إرشاد الأذهان ٢: ٢٤٤.
[٥] التهذيب ١٠: ٢٩١ ح ١١٣٠، الوسائل ١٩: ٢٩٣ الباب المتقدّم ح ١٢.
[٦] الكافي ٧: ٣٢٦ ح ٢، التهذيب ١٠: ٢٩١ ح ١١٢٩ و ص: ٢٩٠ ح ١١٢٦، الوسائل ١٩:
٢٩١ الباب المتقدّم ح ٥.
[٧] الكافي ٧: ٣٢٦ ح ١، التهذيب ١٠: ٢٩١ ح ١١٢٩ و ص: ٢٩٠ ح ١١٢٦، الوسائل ١٩:
٢٩١ الباب المتقدّم ح ٦.