مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥١ - السّابع قيل في سلس البول الدية
[السّادس لو أصيب، فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع]
السّادس لو أصيب، فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع، كان فيه الدية.
[السّابع قيل: في سلس البول الدية]
السّابع قيل: في سلس البول (١) الدية. و هي رواية: غياث بن إبراهيم. و فيه ضعف.
و قيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية، و إن كان إلى الزّوال فثلثا الدية، و إلى ارتفاع النهار ثلث الدية. و في الصّوت الدية كاملة.
لعدم دليل [يدلّ] [١] عليه بخصوصه، و قد قال به جماعة [٢] من الأصحاب، لأنه منفعة متّحدة في الإنسان مقصودة، فتدخل في عموم الخبر [٣] العامّ. و هو حسن.
قوله: «قيل: في سلس البول. إلخ».
(١) المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية في سلس البول، و هو نزوله ترشّحا، لضعف القوّة الماسكة.
و المستند رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة» [٤].
و غياث ضعيف، إلا أن الرواية مناسبة، لما يترتّب عليه من فوات المنفعة المتّحدة. هذا إذا دام، و إلا فالحكومة.
[١] من «خ، د، ط».
[٢] قواعد الأحكام ٢: ٣٣٣.
[٣] راجع ص: ٤٠٢ هامش (٤).
[٤] الفقيه ٤: ١٠٨ ح ٣٦٣، التهذيب ١٠: ٢٥١ ح ٩٩٥، الوسائل ١٩: ٢٨٥ ب «٩» من أبواب ديات المنافع ح ٤.