مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٠ - الثّاني عشر الظّهر
[الثّاني عشر: الظّهر]
الثّاني عشر: الظّهر و فيه إذا كسر الدّية كاملة. و كذا لو أصيب فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود. و لو صلح، كان فيه (١) ثلث الدّية.
و في رواية ظريف: إن كسر الصّلب، فجبر على غير عيب فمائة دينار. و إن عثم فألف دينار.
أبي عبد اللّه (عليه السلام). و قد تكرّر القول [١] في ضعف طريقها بسهل و ابن شمّون و الأصمّ.
و رواية عبد اللّه بن [٢] سنان بوجوب خمسة دنانير في الظّفر صحيحة السند، لكن لا عامل بمضمونها. و حملت على ما لو عاد أبيض، جمعا بين الروايتين.
و ليس بجيّد، لعدم صلاحيّة الضعيفة للمعارضة، و بعد الحمل على تقديره.
و ذهب جماعة [٣]- منهم العلامة في المختلف [٤]- إلى وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج، و متى خرج أسود فثلثا ديته، لأنه في معنى الشلل، و لأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد، مع ضعف المأخذ، و بعد مساواة عوده لعدمه أصلا.
و هو أولى.
قوله: «و لو صلح كان فيه. إلخ».
(١) وجوب الثلث مع صلاحه هو الأشهر [٥] بين الأصحاب. و أما رواية كتاب ظريف [٦] فقد عرفت ما فيها.
[١] راجع ص: ٣٩٨ و ٤١٠.
[٢] الكافي ٧: ٣٢٨ ح ١١، التهذيب ١٠: ٢٥٧ ح ١٠١٦، الوسائل ٢٦٧ الباب المتقدّم ح ٢.
[٣] السرائر ٣: ٣٨٨، إيضاح الفوائد ٤: ٦٩٨، المقتصر: ٤٥٥.
[٤] المختلف: ٨٠٧.
[٥] في «ا، ث»: المشهور.
[٦] الكافي ٧: ٣٣٨، الفقيه ٤: ٦٢ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٣٠٤ ح ١١٤٨، الوسائل ١٩: ٢٣١ ب «١٣» من أبواب ديات الأعضاء.