مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٩ - الحادي عشر الأصابع
و في الظّفر (١) إذا لم ينبت عشرة دنانير. و كذا لو نبت أسود. و لو نبت أبيض، كان فيه خمسة دنانير.
و في الرواية ضعف، غير أنّها مشهورة. و في رواية عبد اللّه بن سنان: في الظّفر خمسة دنانير.
إصبع عشر من الإبل» [١].
و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها. قال: و سألته عن الأصابع أسواء هنّ في الدية؟ قال:
نعم» [٢].
و رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و في كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، و كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح» [٣].
و القول بجعل ثلث الدية على الإبهام و الثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح [٤] و ابن حمزة [٥]، استنادا إلى كتاب ظريف [٦]، و طريقه ضعيف.
قوله: «و في الظفر. إلخ».
(١) هذا التفصيل للشيخ في النهاية [٧] و أتباعه [٨]. و المستند رواية مسمع [٩] عن
[١] الكافي ٧: ٣٢٨ ح ١١، الفقيه ٤: ١٠٢ ح ٣٤٥، التهذيب ١٠: ٢٥٧ ح ١٠١٦، الاستبصار ٤:
٢٩١ ح ١١٠٠، الوسائل ١٩: ٢٦٤ ب «٣٩» من أبواب ديات الأعضاء ح ٤.
[٢] الكافي ٧: ٣٢٨ ح ١٠، التهذيب ١٠: ٢٥٧ ح ١٠١٥، الاستبصار ٤: ٢٩١ ح ١٠٩٨، الوسائل ١٩: ٢٦٤ الباب المتقدّم ح ٣.
[٣] الكافي ٧: ٣٣٠ ح ٢، التهذيب ١٠: ٢٥٤ ح ١٠٠٤، الوسائل ١٩: ٢٦٣ الباب المتقدّم ح ١.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٩٨.
[٥] الوسيلة: ٤٥٢.
[٦] الكافي ٧: ٣٣٦ ح ١٠، الفقيه ٤: ٦٠- ٦١ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٣٠٢- ٣٠٣ ذيل ح ١١٤٨، الوسائل ١٩: ٢٢٩ ب «١٢» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٧] النهاية: ٧٦٨.
[٨] الوسيلة: ٤٥٤، إصباح الشيعة: ٥٠٦.
[٩] الكافي ٧: ٣٤٢ ح ١٢، التهذيب ١٠: ٢٥٦ ح ١٠١٢، الوسائل ١٩: ٢٦٦ ب «٤١» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.