مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٨ - الحادي عشر الأصابع
و يظهر لي في الذراعين الدّية. (١) و كذا في العضدين. و في كلّ واحد نصف الدّية.
[الحادي عشر: الأصابع]
الحادي عشر: الأصابع و في أصابع اليدين الدية. و كذا في أصابع الرجلين. و في كلّ واحدة عشر الدية. (٢) و قيل: في الإبهام ثلث الدية، و في الأربع البواقي الثلثان بالسّويّة.
و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة، عدا الإبهام، فإنّ ديتها مقسومة بالسّويّة على اثنين.
و في الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة. و في شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشّلل الثلث. و كذا لو كان الشّلل خلقة.
قوله: «و يظهر لي في الذراعين الدّية. إلخ».
(١) وجه الظهور دلالة الخبر العامّ [١] عليه، فإنه ممّا في البدن منه اثنان.
و يحتمل اختصاص الدية باليد من الكوع، و وجوب الحكومة للزائد إن قطع منفردا، لعدم تقدير ديته بخصوصه شرعا. و لو قطع مع الكفّ ففيه ما تقدّم [٢] من الاحتمالات.
قوله: «و في كلّ واحدة عشر الدية. إلخ».
(٢) القول بتساوي الأصابع في الدية و وجوب العشر لكلّ واحدة هو المشهور بين الأصحاب، عملا بالخبر العامّ [٣]، و خصوص صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية، في كلّ
[١] راجع ص: ٤٠٢ هامش (٤).
[٢] في الصفحة السابقة.
[٣] راجع ص: ٤٠٢ هامش (٤).