مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢ - إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة
..........
يقتضي البلوغ. و يبقى الحكم في اعتبار العقل مستفادا من وجوب الحدّ أو التعزير كما ذكرناه، و لرفع القلم عنه، فلا يترتّب على فعله أثر. لكن قد تقدّم [١] أن التحريم متعلّق بوطي الإنسان، الشامل للصغير و الكبير و العاقل و المجنون.
و المستند أيضا عامّ، و هو قول الصادق (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة تنكح؟ قال: حرام لحمها و لبنها» [٢]. و يترتّب على تحريمها وجوب إتلافها لئلّا تشتبه، كما هو الحكمة [٣] فيه.
إذا تقرّر ذلك، فالواجب عليه من التعزير موكول إلى نظر الحاكم، كغيره من التعزيرات التي لا تقدير لها شرعا. هذا هو المشهور بين الأصحاب. و يدلّ عليه رواية الفضيل و ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ، و لكن يضرب تعزيرا» [٤].
و الرواية بتقديره بخمسة و عشرين سوطا رواها عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و إسحاق بن عمّار في الموثّق عن الكاظم (عليه السلام)، و الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السلام): «في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، و لم ينتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حدّ
[١] في ج ١٢: ٣٠- ٣١.
[٢] الكافي ٦: ٢٥٩ ح ١، التهذيب ٩: ٤٧ ح ١٩٦، الوسائل ١٦: ٣٥٩ ب «٣٠» من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٣.
[٣] في «خ، د، ط، م»: الحكم.
[٤] التهذيب ١٠: ٦١ ح ٢٢٢، الاستبصار ٤: ٢٢٣ ح ٨٣٥، الوسائل ١٨: ٥٧١ ب «١» من أبواب نكاح البهائم ح ٥.