مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٥ - الأوّل في أقسام القتل، و مقادير الدّيات
كتاب الدّيات و النظر في أمور أربعة:
[الأوّل في أقسام القتل، و مقادير الدّيات]
الأوّل في أقسام القتل، و مقادير الدّيات القتل عمد: و قد سلف مثاله.
و شبيه العمد، مثل: أن يضرب للتّأديب فيموت.
و خطأ محض، مثل: أن يرمي طائرا، فيصيب إنسانا.
و ضابط العمد: (٢) أن يكون عامدا في فعله و قصده.
و شبيه العمد: أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده.
و الخطأ المحض: أن يكون مخطئا فيهما.
و كذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.
قوله: «كتاب الديات».
(١) الديات جمع دية، و هي المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها. و ربما اختصّت بالمقدّر بالأصل، و أطلق على غيره اسم الأرش. و على التقديرين يراد من العنوان ما يشمل الأمرين بالأصل أو الاستتباع. و هاؤها عوض عن فاء الكلمة. و هي مأخوذة من الودي، و هو دفع الدية. يقال: وديت القتيل أديه وديا.
و الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ [١]. و الأخبار الكثيرة [٢].
قوله: «و ضابط العمد. إلخ».
(٢) المراد بالعمد في الفعل قصد الشخص المعيّن به، و بالعمد في القصد أن
[١] النساء: ٩٢.
[٢] الوسائل ١٩: ١٤١ أبواب الديات.