مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٩ - الفصل الرابع في كيفيّة الاستيفاء
و إن كانوا جماعة، (١) لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع، إمّا بالوكالة أو بالإذن لواحد.
و قال الشّيخ (رحمه اللّه): يجوز لكلّ منهم المبادرة، و لا يتوقّف على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن.
و في كيفيّة الاستيفاء. و لأن أمر الدماء خطير، فلا وجه لتسلّط الآحاد عليه. و لأنه عقوبة تتعلّق ببدن الآدمي، فلا بدّ من مراجعة الحاكم، كحدّ القذف.
و اختار الأكثر- و منهم الشيخ في المبسوط [١] أيضا، و العلامة [٢] في القول الآخر- جواز الاستقلال بالاستيفاء، كالآخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [٣]. فتوقّفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة.
ثمَّ اختلف قول [٤] الشيخ على تقدير التوقّف في تعزيره مع المخالفة و عدمه، فأثبته في المبسوط [٥]، و نفاه في الخلاف [٦]. و الذي يناسب تحريم المبادرة بدون الإذن ثبوت التعزير، لفعل المحرّم كغيره. و يتأكّد الحكم فيه وجوبا و استحبابا في الطرف، لأنه بمثابة الحدّ، و هو من فروض الامام. و لجواز التخطّي مع كون المقصود معه بقاء النفس، بخلاف القتل. و لأن الطرف في معرض السراية. و لئلّا تحصل مجاحدة.
قوله: «و إن كانوا جماعة. إلخ».
(١) ما تقدّم حكم ما إذا اتّحد الوليّ، أما مع تعدّده فهل يتوقّف على اجتماع
[١] المبسوط ٧: ٥٦.
[٢] قواعد الأحكام ٢: ٢٩٩، تحرير الأحكام ٢: ٢٥٥.
[٣] الإسراء: ٣٣.
[٤] في «ت، خ، د»: قولا.
[٥] المبسوط ٧: ١٠٠.
[٦] الخلاف ٥: ٢٠٥ مسألة (٨٠).