حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٥١ - حكم الجمع بين الفاطميّتين
لعلّه محمول على صورة تحقّق الإفضاء بناء على أنّ الغالب تحقّق هذا المعنى، و لأجله حرّم وطؤها قبل التسع، إلّا أنّ الشيخين [١] عملا بظاهر هذه الرواية، و هو مشكل؛ لعدم صحّة السند، و عدم وضوح الدلالة لما ذكرنا، بضميمة أنّ إطلاقات الأخبار محمولة على الفروض الغالبة، فتأمّل!
و سيجيء في باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة، فيه أخبار كثيرة ظاهرة في عدم التفريق بينهما بمجرّد الدخول، إلّا أن يتحقّق الإفضاء، و لذا أفتى المشهور بذلك، و أنّ هذا لا يصير منشأ لخروجها عن عصمة النكاح.
[باب عدد ما أحلّ اللّه سبحانه من متعة النساء]
قوله: و لعلّ المراد بالاحتياط هنا الحذر من اطّلاع المخالفين [٢].
لا تأمّل في أنّ المراد من الاحتياط في الحديث هو هذا.
[باب ما خصّت به فاطمة (عليها السلام) في التزويج]
[حكم الجمع بين الفاطميّتين]
قوله: عن ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا، قال: سمعته يقول: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام)؛ إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: إي و اللّه» [٣].
الأحكام: ٧/ ٣١١ الحديث ١٢٩٢، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٩٤ الحديث ٢٦١٨١.
[١] النهاية للشيخ الطوسي: ٤٥٣، تهذيب الأحكام: ٧/ ٣١١ ذيل الحديث ١٢٩١، لم نعثر على قول المفيد في مظانّه، لاحظ! جواهر الكلام: ٢٩/ ٤١٨.
[٢] الوافي: ٢١/ ٣٠٨ ذيل الحديث ٢١٢٩٤.
[٣] الوافي: ٢١/ ٣١٦ الحديث ٢١٣٠٨، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٦٣ الحديث ١٨٥٥،