حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣٥ - باب الحرّ يتزوّج الأمة
[أبواب بدء النكاح و الحثّ عليه و اختيار الزوج و من يحلّ و من يحرم]
[باب الحرّ يتزوّج الأمة]
قوله: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحرّ يتزوّج الأمة، قال: «لا بأس إذا اضطرّ إليها» [١].
أمثال هذه الرواية تدلّ على حرمة نكاح الأمة مع عدم الاضطرار؛ لأنّ الظاهر من [عدم] البأس المعلّق على الاضطرار ذلك، مع أنّ الظاهر أنّ ذلك إشارة إلى الآية الشريفة وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا [٢] الآية، و هي في غاية الظهور في المنع؛ لمفهوم الحصر الذي هو أقوى من كثير من المنطوقات، بل هو نصّ، و لمفهوم الشرط الذي هو أيضا حجّة.
و يؤيّده أيضا قوله تعالى: وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ [٣]، إذ مع العنت الذي هو شدّة المشقّة، يقول: أن تصبروا مع ذلك خير لكم.
[١] الوافي: ٢١/ ١٤٩ الحديث ٢٠٩٥٥، لاحظ! الكافي: ٥/ ٣٥٩ الحديث ١، وسائل الشيعة:
٢٠/ ٥٠٧ الحديث ٢٦٢١٨.
[٢] النساء (٤): ٢٥.
[٣] النساء (٤): ٢٥.