حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥١٧ - باب ما ينقض الصوم أو يضرّ الصائم
[أبواب نواقض الصيام و شرائطه و آدابه و ما يجبر فواته]
[باب ما ينقض الصوم أو يضرّ الصائم]
قوله: عن محمّد، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام، و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء» [١].
ظاهر هذه الرواية أنّ الارتماس يضرّ الصوم؛ لكونه مضرّا للصائم، مثل الطعام و الشراب و الجماع، و الوارد في الأخبار الكثيرة النهي عنه، و الصوم عبادة توقيفيّة، و وظيفة شرعيّة لا بدّ لثبوته و معرفة ماهيّته من الدليل الشرعي، و لو لم يثبت من نصّ ممّا هو المجمع عليه، و مع ورود النهي عن فعل فيه، كيف الحكم بصحّة ما وقع فيه المنهيّ؟!
و رواية أبي جميلة الدالّة على الصحّة ضعيفة السند [٢]، فتأمّل!
مع إمكان حملها على جاهل المسألة، إلّا أن يقال بأنّ رواية ابن سنان [٣] تؤيّدها، فتأمّل!
[١] الوافي: ١١/ ١٦٥ الحديث ١٠٦٠٤، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٦٧ الحديث ٢٧٦، وسائل الشيعة: ١٠/ ٣١ الحديث ١٢٧٥٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ٣٢٤ الحديث ١٠٠٠، وسائل الشيعة: ١٠/ ٤٣ الحديث ١٢٧٨٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٠٩ الحديث ٦٠٦، وسائل الشيعة: ١٠/ ٣٨ الحديث
١٢٧٧٤.