حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦٤ - باب وليّ العقد على الأبكار
نكاح المرأة مطلقا، [مثل] قولهم (عليهم السلام): «فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك» [١]، و ما يؤدّي هذا المضمون، و مثل قول الراوي: «أتزوّج المرأة، فما تقول في كذا و كذا» فأجابوا بما دلّ على الصحّة من دون استفصال، و قولهم (عليهم السلام): «تزوّج المرأة كذا و كذا» [٢] إلى غير ذلك، فتتبّع.
و أيضا نقل الإجماع على صحّة العقد من دون إذن الولي [٣]، بل و ربّما نقل غير واحد ذلك الإجماع، و أيضا ما دلّ على صحّة أفعال المسلمين، و صحّة أفعال البالغة الرشيدة مؤيّد و شاهد.
و أيضا روى العامّة و الخاصّة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أخبارا متعدّدة تدلّ على الصحّة [٤].
و بالجملة؛ هذا الخبر و ما وافقه موافق للقرآن، و مخالف للعامّة، و موافق لظواهر الأخبار المتواترة، و الإجماع، و الشهرة، و الاصول، مثل عدم زيادة التكليف و غيرها.
و الأخبار المعارضة لها مخالفة لظاهر القرآن، و الشهرة، و الاصول، و موافقة لمذهب العامّة و الطريقة المستمرّة بينهم، مع التدافع الذي بينها؛ إذ بعضها يدلّ على استقلال الأب [٥]، و بعضها على الاشتراك [٦].
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٦٥ الحديث ١١٤٥، وسائل الشيعة: ٢١/ ٤٣ الحديث ٢٦٤٨٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٦٣ الحديث ١١٣٦، ٢٦٧ الحديث ١١٥١، وسائل الشيعة:
٢١/ ٤٤ الحديث ٢٦٤٩٠ و ٤٥ الحديث ٢٦٤٩١.
[٣] مسائل الناصريات: ٣٢٠ و ٣٢١ المسألة ١٥٠.
[٤] عوالي اللآلي: ٣/ ٣٢٠ و ٣٢١ الحديث ١٧٨ و ١٨٠، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٠١ الحديث ١٨٧٠ و ١٨٧١، ٦٠٢ الحديث ١٨٧٢.
[٥] وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٧١ الحديث ٢٥٦٠٤، ٢٧٣ الحديث ٢٥٦١١.
[٦] تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٨٠ الحديث ١٥٣٦، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٨٤ الحديث ٢٥٦٣٨.