حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٠ - بيان مقدار الكر
قولين فقط [١].
نعم؛ وقع خلاف نادر من ابن الجنيد [و] هو ما بلغ مكسّره مائة شبر أو قلّتين [٢] و هما أيضا حدّان محدودان، و نادر اخر و هو أنّ ما ورد في الرواية كرّ [٣] و هذا أيضا [حدّ] لا أنّه لا حدّ له أصلا.
و بالجملة؛ ما ذكره- مع ما فيه من المفاسد البديهيّة- مخالف لبديهيّ الدين، مضافا إلى الأخبار المستفيضة [٤] أيضا، مضافا إلى بديهيّ العقل، لكونه جمعا بين نقيضين، و أنّ الطفل لا يقول به فضلا عمّن له عقل، فضلا عن الحكيم.
مع أنّ الكرّ اسم لمكيال معروف عند العرب، فلا وجه لجعله اسما لما ذكره من الأمر الإضافي، و المكيال بحسب الوجدان شكله مستدير له طول، و لذا في غالب أخبار المساحة لم يذكر إلّا بعد العمق و السعة خاصّة، مثل: رواية الحسن بن صالح بن حيّ [الثورى] [٥] و ما وافق مضمونها، بل هو هو بعينه، مثل: رواية أبي بصير [٦].
و روايته الصحيحة [٧] و الثانية بشكل المكعب و هي الضعيفة بابن سنان [٨] و هما متوافقان جدّا، بل التفاوت في التكسير ليس إلّا شبر تخمينا، و التفاوت بينهما و بين روايتي أبي بصير، و ابن حيّ أيضا قليل، و لعلّ هذا القليل اعتبر احتياطا، لأنّ
[١] لاحظ! الروضة البهيّة: ١/ ٣٣ و ٣٤.
[٢] نقل عنه في مختلف الشيعة: ١/ ١٨٣.
[٣] مراده الاكتفاء في رفع النجاسة بكل ما روى، لاحظ! مدارك الأحكام: ١/ ٥٢.
[٤] لاحظ! وسائل الشيعة: ١/ ١٦٤- ١٦٨ الباب ١٠ و ١١ من أبواب الماء المطلق.
[٥] الكافي: ٣/ ٢ الحديث ٤، وسائل الشيعة: ١/ ١٦٠ الحديث ٣٩٨.
[٦] الكافي: ٣/ ٣ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ١/ ١٦٦ الحديث ٤١٣.
[٧] أي رواية الوافي، الوافي: ٦/ ٣٥ الحديث ٣٧٠٠، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٤١ الحديث ١١٤، وسائل الشيعة: ١/ ١٦٤ الحديث ٤٠٨.
[٨] الكافي: ٣/ ٣ الحديث ٧، وسائل الشيعة: ١/ ١٥٩ الحديث ٣٩٧.