حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٢ - باب ما يستتر به المصلّي
[باب صلاة كلّ من الرجل و المرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه]
[مكان المصلّي]
قوله: و الصواب أن يحمل على الرخصة، و ما تقدّم على الكراهة [١] .. إلى آخره.
في الظنّ أنّ هذه الرواية [٢] متّحدة مع رواية جميل الآتية عن «الفقيه» [٣]، و الحكم بالتصحيف فيها حكم بالتصحيف في هذه أيضا.
[باب ما يستتر به المصلّي]
قوله: باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمرّ بين يديه [٤].
مقتضى ما ذكره أنّ الاستتار لأجل خصوص مرور المارّ، و ليس كذلك؛ إذ مرّ في باب ما لا ينبغي الصلاة [عنده و ما لا بأس به] رواية علي بن جعفر الصريحة في الاستتار لوقوف الحمار قدّامه [٥]، و في هذا الباب أكثر رواياته مطلقة، و ليس بينها و بين المقيّد تعارض حتّى يحمل المطلقة عليه، سيّما مع ورود ما هو صريح في التعميم.
[١] الوافي: ٧/ ٤٧٩ ذيل الحديث ٦٣٩٨.
[٢] وسائل الشيعة: ٥/ ١٢٥ الحديث ٦١٠٥.
[٣] الوافي: ٧/ ٤٧٩ الحديث ٦٣٩٩، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٥٩ الحديث ٧٤٩، وسائل الشيعة: ٥/ ١٢٢ الحديث ٦٠٩٦.
[٤] الوافي: ٧/ ٤٨١.
[٥] الوافي: ٧/ ٤٦٢، الحديث ٦٣٥٢، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٦٤ الحديث ٧٧٥، وسائل الشيعة: ٥/ ١٣٢ الحديث ٦١٢٧.