حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩١ - باب التطهير من الدم
قوله: [عن إسحاق بن] عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الحائض تصلّي في ثوبها ما لم يصبه دم» [١].
هذه الأخبار ظاهرة في وجوب إزالة دم الحيض مطلقا قليلا و كثيرا كما أفتى به الأصحاب [٢]، و سيجيء في الباب الآتي ما مرّ.
[باب المذي و أخويه]
قوله: [عن الحسين بن] أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: «لا بأس به» فلمّا رددنا عليه قال: «ينضحه بالماء» [٣].
يمكن الحمل على التقيّة، لما سيجيء في باب الأحداث التي توجب الوضوء.
[باب التطهير من الدم]
قوله: «و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك» [٤] .. إلى آخره.
على تقدير شمول هذه الأخبار لدماء ما لا يؤكل لحمه تكون دالّة على استثناء الدم من فضلاته في عدم جواز الصلاة فيها.
قوله: عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم
[١] الوافي: ٦/ ١٧٣ الحديث ٤٠٣٠، لاحظ! الكافي: ٣/ ١٠٩ الحديث ٢، وسائل الشيعة:
٣/ ٤٤٩ الحديث ٤١٤٠.
[٢] المقنعة: ٦٩، المبسوط: ١/ ٣٥، المراسم: ٥٥، السرائر: ١/ ١٧٦، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٧، المعتبر: ١/ ٤٢٨.
[٣] الوافي: ٦/ ١٧٨ الحديث ٤٠٤٦، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٥٣ الحديث ٧٣٣، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٢٦ الحديث ٤٠٦٢.
[٤] الوافي: ٦/ ١٨١ الحديث ٤٠٥٠، لاحظ! الكافي: ٣/ ٥٩ الحديث ٣، وسائل الشيعة:
٣/ ٤٣١ الحديث ٤٠٧٦.