حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٧ - باب ترتيب الوضوء و موالاته و الشكّ و النسيان فيه
[باب ترتيب الوضوء و موالاته و الشكّ و النسيان فيه]
قوله: إنّما ينصرف إذا لم يكن به بلّة، كما دلّ عليه الأخبار الاخر [١] .. إلى آخره.
فيه ما فيه؛ لأنّ المراد من[ه]؛ الانصراف عن الصلاة، فالحصر باطل؛ لأنّ الطهارة شرط للصلاة بالنصوص و الإجماع، و لا يحصل إلّا بتمامها؛ إذ بعض الطهارة ليس بطهارة، و ما دلّ على المسح بالماء الجديد موافق للتقيّة قطعا، و الحقّ مع ما دلّ على عدم الجواز بلا شبهة.
منه؛ ما مرّ في باب صفة الوضوء [٢].
و منه؛ ما يذكر هنا، مثل: رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام)، حيث شرط بأنّه «إن كان في لحيته بلل [بقدر ما يمسح رأسه و رجليه] فليفعل» [٣]، و مفهوم الشرط حجّة عند المصنّف [٤] أيضا، و حقّق في محلّه [٥].
و منه؛ رواية مالك بن أعين [٦]، و هي صريحة؛ لأنّه (عليه السلام) حكم بأنّه إن لم يكن في لحيته بلل بقدر يمسح به فليعد الوضوء، كما هو ظاهر، و إن كان بعد لم يجفّ وضوؤه [فليأخذ منه و ليمسح رأسه].
و منه؛ رواية خلف بن حمّاد [٧].
[١] الوافي: ٦/ ٣٤٩ ذيل الحديث ٤٤٤٠.
[٢] راجع! الصفحة: ٢٣٢ من هذا الكتاب.
[٣] تهذيب الأحكام: ١/ ٨٩ الحديث ٢٣٥، وسائل الشيعة: ١/ ٤٠٨ الحديث ١٠٥٩.
[٤] الفوائد الحائريّة: ١٨٣ الفائدة (١٧).
[٥] مفاتيح الشرائع: ١/ ٥٢.
[٦] تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٠١ الحديث ٧٨٨، وسائل الشيعة: ١/ ٤٠٩ الحديث ١٠٦٣.
[٧] تهذيب الأحكام: ١/ ٥٩ الحديث ١٦٥، وسائل الشيعة: ١/ ٤٠٧ الحديث ١٠٥٧.